إعلانات



الارشيف


الاسبوع الماضي








محرر اونلاين

يا رب احمي بلادي من كل شر .

إعلانات


بحث


القائمة البريدية

البريد الالكتروني:


RSS

للحصول على اخر الاخبار اول باول وقت حصولها يمكنك الاشتراك بخدمة RSS عبر الرابط التالي:

تصويت

من ترشح للفوز ببطولة الدوري السوري لهذا الموسم

الكرامة
الاتحاد
الجيش
فريق اخر


بعد عامين على مرسوم "عفا لله عمّا مضى..

بعد عامين على مرسوم
بعد عامين على مرسوم "عفا لله عمّا مضى..

شركة واحدة فقط قالت للمالية "صافي يا لبن

لأوّل مّرة في سورية يجري الحديث عن تطبيق مبدأ "عفا الله عما سلف" حين أعلنه أكثر من مسؤول في وزارة المال في أعقاب سلسلة من التشريعات التي هدفت لطي صفحة قديمة أساسها عدم الثقة في التعامل مع التجار والصناعيين، ورغم ذلك فإن التكتم الضريبي مازال هو سيّد الموقف في المنشآت الصغيرة والمخفية بل والكبيرة في حالات غير قليلة كما يعلن ذلك صراحة المسؤولون ورجال الأعمال على السواء.
ومن هنا فقد كانت فكرة وزارة المال بإصدار مرسوم إعادة التقييم رقم 61 لعام 2007، والذي يشجّع التجار على تحويل شركاتهم من عائلية إلى أي شكل قانوني آخر بما يسهم بالإفصاح عن قيم موجوداتهم الفعلية مع مزايا كثيرة وفّرها لهم، ولذا فقد كان العنوان الذي اختارته الوزارة لحملتها الإعلانية المواكبة لهذا التشريع حملت عنوان "ابدأ بالتغيير".
لكن مهلة "صافي يا لبن" التي منحها هذا القانون والتي تنتهي مع نهاية العام 2010، تكشف عن جمود كبير في التفاعل مع هذا القانون لدرجة أنّ الكثيرين من أصحاب الشركات المعنيين بالموضوع، لم يسمعوا به فضلاً عن أنهم لم يسعوا لتطبيقه.
فكرة الصدور:

في حديثه للاقتصادي بيّن المحاسب القانوني عبد الله مكسور: "كانت القوانين الضريبية بعيدة عن الواقع وخاصة فيما يتعلق بالنسب الضريبية والتي كانت نسبتها 61% على الأرباح التي تزيد عن مليون ليرة لكل مكلّف، وقساوة هذه النسب أدّت للتهرّب الضريبي وتعاطف موظفي المالية مع المكلفين الذي عرفوا أنه يستحيل أن يربح التاجر مليون ويدفع 600 ألف للمالية. لكن نظرة الحكومة للتاجر بدأت تختلف بعد إدراكها لأهمية مساهمة القطاع الخاص بعملية التنمية بالبلد وأن نظيره العام غير قادر وحده على تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية، كما كانت هناك أموال كبيرة للسوريين في الخارج وتولدت رغبة بضرورة استقدامها، فصار لابد من طمأنة التاجر حيث إن رأس المال جبان".
وأضاف مكسور: الدولة تعتقد أنها قامت بالتزاماتها تجاه المكلّفين من خلال التشريعات التي أصدرتها ومنها المرسوم 61 لعام 2007، أما المكلّفين من التجار والصناعيين فلم يتردّدوا بالاعتراف بأكثر من مناسبة أن الميزانية التي يقدّمونها غير صحيحة من ناحية الموجودات الثابتة مثل الأبنية والآلات وريع العقارات، وهي مسجلة بأقل من قيمها الفعلية، ونتيجة لذلك ألغت المالية الضريبة على الآلات وخفّضت الرسم الجمركية، وأصدرت المرسوم 61 مشترطة فيه تقييم الموجودات بقيمها الحقيقية مع وعد بعدم التكليف بعبء ضريبي كبير.
مزايا المرسوم
تضمّن المرسوم 61 لعام 2007 عدة مزايا أهمها:
1- جواز إعادة التقويم حتى لو لم يتم تحويل الشكل القانوني للشركة مع السماح بإضافة فروق التقويم إلى رأس المال والرسم المترتب هو 1% عن فرق إعادة التقويم.
2- يحق لأي شركة تضامنية أن تحوّل شكلها القانوني إلى شركة توصية، ويحق لأي شركة تضامنية أو توصية أن تغيّر شكلها القانوني إلى شركة محدودة المسؤولية أو شركة مساهمة، وبحق لأي شركة محدودة المسؤولية أن تغيّر شكلها القانوني بتحويله إلى شركة مساهمة وبالعكس.
3- يحق للمؤسسات الفردية الاندماج ببعضها لتشكيل شركة، كما يحق للشركات ذات الشكل القانوني الواحد الاندماج ببعضها. ويحق للشركات مهما كان شكلها القانوني الاندماج لتشكيل شركة جديدة، ويحق للشركات التضامنية والتوصية الاندماج بشركات محدودة المسؤولية أو مساهمة، كما يحق للشركة المحدودة المسؤولية الاندماج بشركة مساهمة أو العكس.
4- تستثنى الفروقات الإيجابية الناجمة عن إعادة تقويم الموجودات الثابتة بما فيها العقارات من أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 24 وتعديلاته وتخضع للأحكام التالية:
أ - رسم تسوية بمعدّل قدره 1% سواء تم التنازل عن كل أو بعض أجزاء المنشأة أو الشركة أو لم يتم التنازل.
ب- تعتمد فروقات إعادة التقويم أساساً للتكليف في حال التنازل وتخضع هذه الفروقات لرسم قدره 2% إذا تم التنازل خلال فترة نفاذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
ج - يستثنى المعدّل المذكور في البندين السابقين من الإضافات بما فيها المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة ولا تخضع لإضافة الإدارة المحلية.

د- يخفض المعدّل الوارد في البند /ب/ بمقدار 50% إذا كان التنازل بين الأصول والفروع وبين الأزواج، أو إذا كان التنازل للتحول إلى شركة مساهمة تطرح مالا يقل عن 35% من أسهمها على الاكتتاب العام.
5- تعالج أعباء الاهتلاك بعد إعادة التقويم لأغراض ضريبية، حيث يقبل حساب استهلاك الموجودات الثابتة والمعاد تقويمها وفق القيم الجديدة باستثناء العقارات.
6- تعالج تكاليف السنوات السابقة قبل إعادة التقويم وفق القيم التي كانت معتمدة في السابق ولا يجوز الاعتماد على القيم بعد إعادة التقويم لتحديد فعالية المكلفين خلال أعوام ما قبل إعادة التقويم.
7- لا يحق لمديرية الجمارك العامة الرجوع إلى المكلفين الذين أجروا عمليات إعادة التقويم بحجة الاستيراد بقيم مخفضة.
8- تخفض نسبة رسم الطابع بواقع 50% على عقود تعديل الشركات والوثائق كافة المتعلقة بهذا التعديل والناجمة عن إعادة التقويم إذا تمّ إجراؤها خلال فترة سريان هذا المرسوم التشريعي.
9- تتم إعادة تقويم الأصول الثابتة المادية استناداً إلى الميزانية المقدمة للدوائر المالية عن عام 2007 وعلى أساس ذلك يتم تعديل ميزانية 2007 ومابعدها.
10- بعد مضي سنتين على إعادة التقويم الأولى وقبول الدوائر المالية لبيانات المكلّف عنهما، فإنه بالإمكان تقويم الأصول المعنوية.
11- تسري أحكام هذا المرسوم لمدة ثلاثة سنوات فقط، بدءاً من 1/1/ 2008 ولغاية 31 /12/2010.
استجداء الجواب:
أكّد المحاسب القانوني عبد الله مكسور أن المرسوم 61 حينما أعطى المزايا أراد تأطيرها ونتيجة لذلك اعتمدت وزارة المال 68 محاسب قانوني بكل القطر للقيام بعملية إعادة التقييم، كما أجرت الوزارة بعض الندوات لتسليط الضوء على المرسوم، لكن مازال الغموض يكتنف بعض مواده وهو ما يستجديه المحاسبون القانونيون حتى الآن من الوزارة كما أكد.
وأضاف: رفعنا في جمعية المحاسبين القانونين 17 سؤالاً إلى وزارة المال بعد صدوره بفترة قصيرة، ولكن تمت الإجابة عليها بالتعليمات بعد فترة طويلة، ورغم ذلك لم تحل مشكلة الغموض فقدمنا أسئلة أخرى في شباط 2008 وتمت الإجابة عليها بآخر الشهر 11 من العام نفسه، كما ينتمي محاسبونا القانونيون إلى مدارس مختلفة ما أدّى لتفعيل التفسيرات والتأويلات، حيث كان في التعليمات الأساسية ـ حسب مابيّن ـ تجاهل لموضوع شهرة المحل "الموجودات المعنوية" وظلت وزارة المال لا تعترف بها رغم أن نص القانون يسمح بذلك، إلا أن تمّ افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية، وجرى الاعتراض على هذا، وبناءً عليه أصدرت تعليمات بجواز تقييم الموجودات المعنوية أيضاً.
وأردف: والآن نعاني بعد التطبيق من غموض يعتري حالات العقارات والأراضي والمباني، فإذا كان المكلّف يملك عقارات لكنها غير مسجّلة بالدفاتر فهل يمكن تقييمها أم لا؟ جاءنا الرد بلا، ولكن برزت مشكلة جديدة هي أنه قد يوجد عقارات مسجلة بالقيود لكن بعض منها مسجّل باسم المكلّف أو باسم أحد الشركاء وليس كل الشركاء، كما نطلب الإجابة عن حالة شركة فيها من كل 8 شركاء سيدة، والعقار فيها مسجّل باسم زوجها فهل نقيّمها أم لا؟ وإذا كان نعم فعلى المكلّف أن يدفع رسم حتى يتم نقل العقار من اسم الشريك للشركة، ولكن هنا يقف له القانون 41 لعام 2005 الخاص بضريبة التجارة على العقارات بالمرصاد فهل يخضع له أم لا؟ فإذا استفاد من المرسوم 61 حجبت عنه مزايا المرسوم 41.

2010-03-08 16:08:14
عدد القراءات: 226
الكاتب: دي برس
المصدر: إعداد سامر آغا
طباعة






التعليقات