القائمة الرئيسيةالارشيفمحرر اونلاين
صباح الخير يا بلدي... لم أرى ولم اسمع ولم يذكر لي التاريخ عن رئيس قاتل ومجرم وارهابي بكل معنى الكلمة مثل بوش رغم أنه باقي في عمره السياسي أيام ولكنه يأبى إلا أن نتذكر أخر بصماته بدم أبناء شعبنا ...كل العزى والاسى لضحايا أبناء شعبنا في البوكمال ... بحثالقائمة البريديةتصويت
هل تتوقع النجاح لمسلسلين التركين الجديدين على الـ mbc (( لا مكان لا وطن )) و (( لحظة وداع )) الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 42
القاضي بتحديد عقوبة تهريب المازوت والمشتقات النفطيةأصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 42 للعام 2008 القاضي بتحديد عقوبة تهريب أو الشروع في تهريب مادة المازوت والمشتقات النفطية والمواد الأخرى المدعوم سعرها من الدولة بالاعتقال من ست سنوات إلى اثنتي عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة أمثال قيمة المواد وبالاعتقال لمدة لا تنقص عن عشر سنوات مع الغرامة بعشرة أمثال القيمة إذا اقترن التهريب باستعمال العنف أو السلاح.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي رقم /42/ المرسوم التشريعي رقم 42 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي... المادة /1/: أ- يعاقب على تهريب أو الشروع في تهريب مادة المازوت والمشتقات النفطية والمواد الأخرى المدعوم سعرها من الدولة بالاعتقال من ست سنوات إلى اثنتي عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة أمثال قيمة المواد ولا تزيد عن عشرة أمثالها. وإذا اقترن التهريب باستعمال العنف أو السلاح لا تنقص العقوبة عن الاعتقال لمدة عشر سنوات مع الغرامة بعشرة أمثال القيمة. ب - تصادر في كافة الأحوال وسائط النقل التي استخدمت في التهريب أو الشروع فيه. المادة /2/ : أ: يعتبر بحكم التهريب.. 1- التوجه بالمواد المذكورة في الفقرة /أ/ من المادة 1 داخل البلاد إلى غير المقصد المحدد لها. 2- حيازة تلك المواد بكميات تزيد عن الحدود الطبيعية بدون مسوغ قانوني. ب: يعاقب على الأفعال المذكورة في البندين 1 و2 بمصادرة المادة أو المواد وبغرامة تعادل مثل القيمة. المادة / 3/ : تحدد المواد المدعوم سعرها من الدولة المذكورة في الفقرة أ من المادة 1 والكميات التي تعتبر حيازتها طبيعية بقرار من مجلس الوزراء. المادة /4/: في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي يعتبر المحرض والمتدخل والشريك بحكم الفاعل الأصلي. المادة /5/: فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي تطبق أحكام قانون قمع التهريب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 15-2-1974 وتعديلاته على الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي عدا ما تنص عليه الفقرة أ من المادة 5 منه المتعلقة بعقد التسوية. المادة / 6/: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره. دمشق في 2-8-1429 ه¯ الموافق ل¯ 4-8-2008 م رئيس الجمهورية بشار الأسد 2008-08-05 04:31:13
عدد القراءات: 72
الكاتب: محمد امين
التعليقاتمقالات اخرى |